العلامة الحلي

120

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصنف الثاني عشر قطع شجر الحرم مسألة : يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، وهو قول علماء الأمصار ، والأصل فيه ما رواه الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم فتح مكّة : « إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلّا من عرّفها » فقال العبّاس : يا رسول اللّه إلّا الإذخر ، فإنّه لقينهم « 1 » وبيوتهم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إلّا الإذخر » « 2 » .

--> ( 1 ) القين : الحدّاد ، ويطلق على كلّ صانع . المصباح المنير : 521 . قال في هامش صحيح مسلم 2 : 987 : القين : هو الحدّاد والصانع ، ومعناه : يحتاج إليه القين في وقود النار ، ويحتاج إليه في القبور لتسدّ به فرج اللحد المتخلّلة بين اللبنات ، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 986 الحديث 1353 ، سنن أبي داود 2 : 212 الحديث 2017 - 2018 ، سنن النسائيّ 5 : 203 - 204 ، مسند أحمد 1 : 259 ، سنن البيهقيّ 5 : 195 .